مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
219
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وفي المسألة أقوال أخر : 1 - قال الشيخ الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب السدس والباقي للجدّ للأب ( « 1 » ) . 2 - وقال الفضل بن شاذان : « لو ترك جدّته امّ امّه وأخته للأبوين فللجدّة السدس » ( « 2 » ) . 3 - وقال العماني : « إنّه لو ترك جدّته امّ امّه وجدّته امّ أبيه فلُامّ الامّ السدس ، ولُامّ الأب النصف ، وما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما » ( « 3 » ) . 4 - وقال الحلبي وابن زهرة والكيدري : إنّ للجدّ أو الجدّة للُامّ السدس ولهما الثلث بالسويّة ( « 4 » ) . إلّا أنّ مستند هذه الأقوال غير واضح ، وما ذكر لها غير تامّ ، ومن هنا حكم متأخّروا الفقهاء ببطلانها وشذوذها ( « 5 » ) . وأمّا إذا اجتمعوا مع الإخوة فيكون كأحدهم فالجدّ أو الجدّة للُامّ بمنزلة الأخ أو الأخت منها والجدّ أو الجدّة للأب بمنزلة الأخ أو الأخت منه بغير خلاف ( « 6 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع من الكليني والشيخ الطوسي والفاضل المقداد ( « 7 » ) . ويدلّ عليه عدّة من النصوص : منها : رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : « الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ » ( « 8 » ) . ومنها : رواية الحلبي عنه عليه السلام أيضاً في الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : « الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ » ( « 9 » ) . ومنها : روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال :
--> ( 1 ) نقله عنه في المختلف 9 : 43 . ولكن في المقنع وافق المشهور . انظر : المقنع : 500 . ( 2 ) نقله عنه في الدروس 2 : 370 . وانظر : الكافي 7 : 117 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 9 : 43 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 372 - 373 . الغنية : 324 . إصباح الشيعة : 367 . ( 5 ) انظر : الحدائق ( المواريث ) : 80 . الرياض 12 : 545 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 155 . ( 7 ) الكافي 7 : 115 ، ذيل الحديث 16 . الاستبصار 4 : 158 ، ذيل الحديث 597 . كنز العرفان 2 : 334 . ( 8 ) الوسائل 26 : 172 ، ب 8 من ميراث الإخوة ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 26 : 173 ، ب 8 من ميراث الإخوة ، ح 3 .